2012-01-13

مقتطفات من قانون جرائم المعلوماتية











المادة ـ 4 ـ يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار ولاتزيد على (50000000) خمسين مليون دينار كل من أنشأ او أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد ارتكاب احدى الافعال الاتية:
أولاـ تنفيذ برامج او افكار مخالفة للنظام العام او الترويج لها أو تسهيل تنفيذها.

المادة ـ 6 ـ يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت وبغرامة لاتقل عن (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار ولاتزيد على (50000000) خمسين مليون دينار كل من استخدم اجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد ارتكاب احدى الافعال الاتية:
أولاـ إشاعة الفوضى بقصد إضعاف الثقة بالنظام الالكتروني للدولة.
ثانياـ إثارة العصيان المسلح أو التهديد بذلك أو الترويج له أو إثارة النعرات المذهبية او الطائفية او الفتن أو تكدير الأمن والنظام العام أو الإساءة إلى سمعة البلاد.

المادة ـ22 ـ اولاـ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولاتزيد على (6000000) ستة ملايين دينار كل من انشأ او أدار أو ساعد على انشاء موقع على شبكة المعلومات للعب القمار او مارس لعب القمار او دعى أو روج له باستخدام شبكة المعلومات.

هناك تعليق واحد:

  1. وليد صبر الماده 6 مهمه ومفيده ومستخدمه في العديد من الدول لمكافحه القرصنه والارهاب .. الماده 22 ما اله كل داعي ... الماده 4 بيه الكثير من الغموض ومطاطيه .. المفروض من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان والمدونين التدخل في صياغه القانون

    ردحذف

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...